المحكمة الإدارية العليا (تونس)المحكمة الإدارية هي مؤسسة دستورية قضائية تم إحداثها بالفصل 69 من دستور تونس 1959 الذي نص على أن مجلس الدولة يتركب من المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات، أنشأت المحكمة الإدارية سنة 1972، وتم تنظيمها بمقتضى القانون الأساسي عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 أغسطس 1972 وتم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة. الفصل 113 من دستور تونس 2014 جعلها مستقلة ضمن «القضاء الإداري» وأصبحت تسمى المحكمة الإدارية العليا. التنظيميرأس المحكمة الإدارية رئيس أول وتتركب، بالإضافة إلى مندوبي الدولة ومندوبي الدولة العامين، من الدوائر التالية:
الغرف الابتدائية والإستئنافية تستقبل أساسا طعون لأحكام صادرة عن السلطات الإدارية، لضمان الامتثال للقوانين واللوائح الجارية لاحترام القانون، وطعون في المسؤولية الإدارية، وكذلك طعون متعلقة بالعقود الإدارية. غرف التعقيب والجلسة العامة تقرر أساسا في الطعون بالنقض المرفوعة ضد الأحكام الصادرة في التعويض والضرائب والتراتيب والانتخابات. وتنظر أيضا في الطعون الصادرة ضد قرارات اللجان البنكية والمصرفية ومجلس المنافسة. الصلاحياتطالما ما لعبت المحكمة الإدارية دورا استشاريا حول مشاريع المراسيم ذات الطابع التنظيمي، ويمكنها كذلك تقديم رأيها حول أي موضوع تقدمه لها الحكومة. فيما يخص تحديد نطاق القوانين والأنظمة، تصدر المحكمة الإدارية موافقتها. الأعضاءتتكون المحكمة الإدارية من 61 عضوا، ويترأسها الرئيس الأول الذي يتم تعيينه من قبل رئيس الحكومة التونسية. الرؤساء
المقربين 1972 و1993، كان المقر القديم للمحكمة الإدارية يقع في 10 نهج روما في تونس العاصمة.[5] ثم منذ 1993، أصبح مقرها في 25 شارع الجمهورية في قرطاج. مقالات ذات صلةروابط خارجيةالمصادر
|