مجلس النواب (المغرب)
مجلس النواب المغربي هو أحد غرفتي برلمان المغرب ويُنتخب أعضائه بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس، (الفصل 37 من الدستور).[1][2][3] تكوين المجلسوقد بين القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب أمورا منها:
عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة، وفق الشروط التالية:
رؤساء مجلس النواب
هياكل مجلس النوابمكتب المجلسمكتب مجلس النواب هو مكتب ينتخبه أعضاء مجلس النواب ومن مهامه الإشراف على مناقشات المجلس وتنظيم المصالح التابعة له وإدارتها و إعداد جدول الأعمال وهو المنسق الفعلي بين مصالح المجلس ويتكون هذا المكتب من - الرئيس - ثمانية نواب للرئيس : النائب الأول، والنائب الثاني، .... - محاسبان اثنان - ثلاث أمناء كما تقدم فرق المعارضة أسماء مرشحيها لمنصب محاسب واحد أو أمين واحد ولا يحق الترشح لأحدهما أو لهما إلا نائبة أو نائب من المعارضة . ونص القانون المغربي في الفصل 62 على أن رئيس مجلس النواب ينتخب مرتين، الأولى في مستهل الفترة النيابية، والثانية في دورة أبريل للسنة الثالثة من هذه الفترة، وذلك لما تبقى منها. وينتخب أعضاء مكتب المجلس لمدة سنة على أساس التمثيل النسبي لكل فريق. وقد بيّن النظام الداخلي لمجلس النواب مما يتألف المكتب وقد سبق لنا ذكر ذلك، كما فصل في كيفية انتخاب الرئيس وفي حال خلو منصبه، وكذا في كيفية انتخاب المكتب، وذلك كما يلي: ينتخب الرئيس عن طريق الاقتراع السري كتابة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلس في الدور الأول؛ وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني؛ وعند تعادل الأصوات، يعتبر المرشح الأكبر سنا فائزا؛ فإن انتفى فارق السن مع التساوي في الأصوات يتم اللجوء إلى القرعة لتعيين الفائز. في حالة خلو منصب رئيس مجلس النواب لسبب من الأسباب، يتم انتخاب رئيس جديد لما تبقى من الفترة الأولى أو الثانية في أجل حسب الحالة، حيث إذا وقع الشغور وكانت الدورة منعقدة، ففي مدة أقصاها خمسة عشر يوما، أما إذا وقع خارج الدورات يتعين عقد دورة استثنائية في مدة أقصاها 15 يوما، من تاريخ شغور منصب الرئيس. وإلى حين انتخاب رئيس جديد يقوم مقامه أحد نوابه بحسب ترتيبهم ويمارس هذا الأخير كل اختصاصات الرئيس باستتناء الاختصاصات المنصوص عليها في الفصول 44 و 54 و 55 و 59 و 67 و 79 و 96 و 104 و 132 من الدستور . أما فيما يخص انتخاب باقي أعضاء المجلس فهناك تشابه في الفترة الانتخابية للرئيس لكن بحسب المادة 19 من النظام الداخلي للمجلس يجب على كل فريق تقديم إلى الرئيس في أجل أقلّه 24 ساعة قبل افتتاح جلسة الانتخاب، قائمة بأسماء مرشحيه، وترفض كل قائمة يتجاوز عددها العدد المقرر. وفيما يخص اختصاصات مكتب مجلس النواب يتولى ممارسة المهام التي يخولها له الدستور، والنظام الداخلي، كما يتولى المكتب ممارسة مهام تدبير وتسيير شؤون المجلس بما فيها المهام التالية: - تطوير وتأهيل عمل المجلس؛ - تنظيم العلاقات الخارجية؛ - شؤون النائبات والنواب؛ -الموارد البشرية؛ - المحافظة على ممتلكات المجلس؛ - التواصل والإعلام والتوثيق. هذا بالإضافة إلى تحديده الموارد المالية المخصصة للفرق النيابية والمجموعات النيابية، ويوزع المكتب الغلاف المالي المخصص لهذه الأخيرة . يضع المكتب الهيكلة الإدارية للمجلس ويتولى تحديد المهام لكل وحدة إدارية. يضع المكتب جدول أعمال المجلس ويتضمن هذا الجدول مشاريع القوانين ومقترحات القوانين، بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة، وفقا لأحكام الفصل الثاني والثمانين من الدستور، ويبلغه بمجرد وضعه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين ورؤساء اللجان ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية وإلى النواب غير المنتسبين لأي فريق في المكان المخصص لمراسلاتهم. يضع المكتب ميزانية المجلس ويسير شؤونه المالية، تسجل الاعتماد المرصودة لميزانية المجلس في الميزانية العامة للدولة. يضع المكتب الأنظمة الخاصة لتنظيم وتسيير المرافق الإدارية والمالية للمجلس. اللجان الدائمةاللجان الدائمة لمجلس النواب المغربي تسعة هي:
الأحزاب المتصدرةأنظر أيضاًمراجع
وصلات خارجية |