رخصة شرعيةالرخصة في أصول الفقه مقابل العزيمة، لغة: السهولة وشرعا: «ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح» أو ثبوت حكم لحالة تقتضيه مخالفة مقتضي دليل يعمها. أما ما ثبت على وفق الدليل؛ فإنه ليس برخصة، بل هو عزيمة. والعزيمة والرخصة وصفان للحكم الشرعي، يدخلان ضمن خطاب الوضع.[1] تعريفالرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. أو ثبوت حكم لحالة تقتضيه مخالفة مقتضي دليل يعمها.
الرخصةما ثبت على خلاف دليل شرعي؛ فهو الذي يسمى: رخصة. مثل: إتمام عدد ركعات الصلاة المفروضة، بمعنى: الإتيان بعدد ركعاتها وفق الشرع، صلاة الفجر (ركعتان) والمغرب (ثلاث ركعات) والرباعية وهي: الظهر والعصر والعشاء، كل منها (أربع ركعات)، ويسمى هذا (عزيمة)؛ لأنه الأصل الثابت وفق الدليل الشرعي، والزيادة أو النقص في العدد: هو المخالف له، وإذا ثبت هذا المخالف للعزيمة بدليل شرعي راجح؛ فهو الذي يوصف بالرخصة، مثل: قصر الصلاة الرباعية، أي: نقصان عددها، والإتيان منها بركعتين، بدلا من أربع، فقصر الصلاة الرباعية: «رخصة» في السفر، عند استيفاء شروط القصر. الأخذ بالرخصةتختلف أحكام الأخذ بالرخصة، باختلاف الأحوال، فلا يلزم الأخذ بها، ولا عدمه إلا لمسوغ، وأمر الشرع بشيء، أو نهيه عنه: هو عزيمة يلزم العمل بمقتضاها، ولا رخصة في ذلك إلا بمرخص، وإذا وجد المسوغ الشرعي للرخصة؛ فقد يكون الأخذ بها واجبا أو مستحبا أو جائزا مع ترجيح أفضلية الفعل أو الترك. حكم الرخصة
جواز الأخذ بالرخصة عند وجود المسوغ الشرعي للرخصة، وانتفاء الموانع، مثل:
ولا تكون الرخصة محرمة ولا مكروهة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «إن الله يحب أن تؤتى رخصه». انظر أيضاًمراجع
|